نبهت وزارة القوى العاملة منشآت ومؤسسات القطاع الخاص إلى أهمية الإلتزام بتطبيق أحكام المادة 16 من قانون العمل العماني، التي تلزم المؤسسات بعدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشر والنصف، وحتى الثالثة والنصف بعد الظهيرة طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من العام.
وجاء تنبيه وزارة القوى العاملة بأهمية الإلتزام بإيقاف العمل وقت الظهيرة عبر إعلان نشرته عبر الصحف اليومية، قالت فيه إن ذلك يأتي في إطار غرس المبادئ وثقافة السلامة والصحة المهنية في العمل، لزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات، وتلبية حقوق العاملين واصحاب الأعمال، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
يذكر أن القرار الوزاري رقم 268 / 2008 نظم اللائحة التنظيميةلتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، حيث يشترط في المادة 16 من القانون على أن يتأكد صاحب العمل من الظروف السائدة في أماكن العمل بحيث تكون كافية لسلامة وصحة العمال المشتغلين بها، وبالأخص مراعاة توفير الإنارة والتهوية المناسبة، وملاءمة ظروف الحرارة والبرودة للعمل.
مسقط – البلد










