دخل قرار الهيئة العامه لحماية المستهلك الخاص بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة حيز التنفيذ بعد المهلة المحددة 60 يوما والتي نظمها القرار كفترة للتجار حتى يقوموا بالتخلص من الإطارات المستعملة>
وقال خالد بن محمد العامري مساعد مدير عام المديرية العامه لخدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بأن بدأ تطبيق القرار جاء بعد المهلة المحدده التي تم تحديدها مشيراً إلى أن الهيئة ضبطت منذ بدء تطبيق القرار مؤخراً ثلاث مخالفين للقرار وتم اتخاذ الاجراءات حيالهم وإحالتهم إلى الادعاء العام.
وأضاف: كما أن القرار جاء أيضا لينظم بيع الإطارات الجديدة ووضح أنه يمنع بيع الإطارات الجديدة إذا مر على تاريخ إنتاجها ( 24 ) أربعة وعشرون شهرا بالنسبة لإطارات سيارات الصغيره والحافلات والشاحنات الخفيفة و ( 30 ) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة ، وبموجب القرار فإن المزود ملزم بإعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطارات لا تقل عن سنة من تاريخ البيع، كما الزم القرار المزود أن يضمن فاتورة شراء الإطارات بالبيانات التالية ( بلد الصنع – تاريخ الإنتاج – نوع الإطار- درجة تحمله للحرارة – الوزن – قياس الإطار – الهواء المناسب له ويخضع لنوع المركبة – السرعة المناسبة لاستعمال الإطار – السرعة القصوى لتحمله ) حيث إن هذه البيانات تضمن للمستهلك بأنه يستخدم الإطار الامن والمناسب لمركبته مؤكدا بأن القرار يلزم المزود ( أصحاب المحلات ) بالتخلص من الإطارات المستعملة والمستبدلة ونقلها للمرادم المخصصة للتخلص من النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية.
مسقط – البلد