صحيفة البلد

“الخدمة المدنية” تُعمم ضوابط تفريغ “موظفي الحكومة” لإدراة مشاريعهم

أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميما لوحدات الجهاز الإداري بالسلطنة المُطبِّقة لقانون الخدمة المدنية لتحديد ضوابط قرار السماح لموظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة. وبحسب صحيفة الرؤية العمانية فقد قضت تلك الضوابط أن يتقدم الموظف العازم على إدارة مؤسسته الخاصة بطلب استقالة من مقر عمله قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يُحدده للاستقالة. لشاغلي. وأما العاملين في وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس -أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها- فينبغي تقديم طلب استقالتهم من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدَّم فيه الطلب. وأن يكون الطلب مرفقا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف.

ويشترط في الضوابط أن يكون الموظف عُماني الجنسية، وألا يكون معيَّنا بطريق التعاقد، وأن يكون قد قضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 15 سنة، وألا يزيد عمر الموظف على 45 سنة. وأوجب التعميم البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في حالة الرفض أن يكون الرفض مسببا.

وتتضمَّن الإجراءات صرف مبلغ مالي شهري من الخزانة العامة للموظف المستقيل يُعادل راتبه الكامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته، ولا يجوز للمنتهية خدمته أن يتقدم لشغل وظيفة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمته، وباتباع الإجراءات القانونية المقرَّرة للتعيين، كما لا يخل العمل بهذه الضوابط بالسلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوحدة في قبول الاستقالة أو عدم قبولها، كما لا يخل بالالتزامات الملقاة على الموظفين بالخدمة في الجهة التي يعملون بها لمدة محددة وفقا لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية أو غيره من القوانين.

وبيَّن التعميم أنه يستمر العمل بهذه الضوابط لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها، ويجوز لمجلس الوزراء تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مسقط – البلد