“قانون الجنسية”.. رعية خرساء أو مواطَنة قصماء؟

مقال تحليلي للباحث العماني،أحمد بن علي بن محمد المخيني، المهتم بالحوار وشؤون حقوق الإنسان، يتناول المقال  قانون الجنسية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014، ويسلط الضوء على بعض الجوانب الحقوقية التي ينتهكها هذا القانون أو لا يعيرها اهتماما، حسب رؤية الكاتب.

 

يضعنا هذا القانون بصيغته الجديدة أمام مفترق خطير، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التداعيات الأخيرة في المنطقة، والحراك الاجتماعي منذ عام 2011 أو ما أسميه الربيع العماني، حيث انتقل الشعب العماني فيما يخص الشأن العام من مرحلة اللامبالاة إلى مرحلة الاشتغال.

فعمان، شأنها شأن دول المنطقة ، عليها أن تبني جسورا وثقى مع مواطنيها ، لا سيما الشباب منهم، لتشعرهم بالانتماء الحقيقي ، وبأنهم جزء من النظام، بدل أن يصبحوا مجرد أداة لاستكمال منظومة الدولة، أو ما أسميه “شعب على الموضة[1]” أو “شعب بحسب الطلب[2]“.

وتنبت خطورة هذا المفترق من جملة أمور هي:

أولا: أن الشعب حقيقة هو مصدر السلطات، وهو الذي يمنح السيادة. وإن قام الشعب بتفويض الإدارة جزءا من هذه السيادة لأغراض تسيير أمور الدولة، ومتابعة المصلحة العام،  فلا يمكن منطقيا لهذه الإدارة أن تنقض على الشعب، وتتخطى حدود هذا التفويض لتسعى إلى تقويض سيادة الشعب، لا سيما المواطنين بالأصل، ويبدو أن هذا القانون ماض على مسار تقوية الإدارة على حساب الشعب. وذلك من شأنه أن يثير هواجس كثيرة في قلوب المواطنين، ليس لأنهم ينوون شرا، ولكن لأن القانون أداة قابلة للتطويع، ومناصب الإدارة التنفيذية المعنيين بتنفيذ هذا القانون يشغلها بشر، وهم عرضة للخطأ أو الانحراف أو الإكراه.

ثانيا: أن الأصل في القانون عموما أن يحفظ الحقوق ويكفلها (لا سيما حقوق الإنسان) ، وعليه في هذا السياق أن يخاطب جميع الأطراف من منظور أصحاب الحق وأصحاب الواجب، ويستخدم لغة تؤدي هذا الغرض، إلا أن قانون الجنسية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014  جاء كحلقة إضافية في سلسلة القوانين المقيِّدة، والمصاغة من منظور إداري متحكم، بدون الالتفات إلى معايير إنسانية أو حقوقية، أو استخدام لغة خطاب تتفق وهذه المعايير. حتى اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية لم تسلم من هذا التقييد، فعلى سبيل المثال لا الحصر: لماذا تشترط المادة 7 من لائحة تنظيم أعمال مؤسسات وشركات قطاع المقاولات حصول أعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع على البراءة الأمنية؟

ثالثا: أن هذا القانون وما أحدثه من سلطة واسعة في مجال سحب الجنسية العمانية لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن ثلاثة أمور: (1) الحراك الاجتماعي والثقافي في السلطنة، (2) المستجدات السياسية في المنطقة، وتوجه الدول في مجلس التعاون إلى مزيد من التعسّف في سحب الجنسية، والخطر الناجم من مثل هكذا تعسّف على بنية اللحمة الوطنية، وتغذية حس المواطنة وإذكائه ، لا سيما وأن دول المجلس غدت أكثر تعاونا في المجال الأمني الداخلي مؤخرا، (3) التأثير المتوقع لصدور مثل هذا القانون على ممارسة حرية التعبير عن الرأي وغيرها من الحريات المدنية، وهناك سوابق في عمان وغيرها.  كما أن مثل هذا القانون يبرر لتدخلات تعسفية في حياة الأفراد الخاصة أو أسرهم أو شن حملات على شرفهم وسمعتهم، ويمنع أو يحد من تمتع الأفراد بالحماية القانونية من مثل هذه التدخلات أو تلك الحملات، وهذا التزام أقرته المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هذا من حيث القانون وأثره بشكل عام، وسأحاول فيما يلي إبراز بعض الجوانب ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان التي سجلها هذا القانون، على سبيل المثال لا الحصر، وسأترك المخالفات الدستورية للمداخلات  الأخرى:

الجانب الأول: سيادة القانون[3]، وهو مبدأ هام في استقرار الدول وضمان الحقوق، وبدونه لا يمكن إيجاد أية آلية لكفالة تمتع الأفراد بحقوق الإنسان وحمايتهم من التدخل في استخدام هذه الحقوق والتمتع بها. وسأعرج على بعدين حقوقيين فقط مما ينضوي تحت لواء سيادة القانون أو مما يؤثر فيها ويقلل من فاعليتها:

  • البعد الأول: الحق في اللجوء إلى القضاء (أو ما يعرف أيضا بالحق في التقاضي)،

تنص المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن : لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون، ويقصد به القانون بشكل عام أو النظام الأساسي للدولة.

وفي كل الأحوال يمنح هذا الحق نوعا من التوازن بين الحكومة والفرد. وتؤكد هذا الحق المادة (25) من النظام الأساسي للدولة (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96) وتعديلاته، التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتـكفل الدولة، قدر المستطاع، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

ويستتبع هذا الحق، حق الحصول على محاكمة عادلة قبل إيقاع العقوبة أو في مثل هذه الحالة اتخاذ إجراء بإسقاط الجنسية أو سحبها، وتنص المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

ويعد احترام الحق في اللجوء إلى القضاء وبالمثل الحق في الحصول على محاكمة عادلة وممارستهما مؤشرا هاما على صحة النظام القضائي في بلد ما، ودليلا على مستوى احترام حقوق الإنسان.

والعكس صحيح، فعدم احترام هذين الحقين ، أو عدم تمكين الإنسان من ممارستهما،  أو تدخل الدولة – أو بالأحرى الإدارة التنفيذية – في  استقرار هذين الحقين ، قد يؤدي إلى انحراف الجهات الحكومية/ الإدارة التنفيذية وتعسفها في استخدام السلطة التقديرية الممنوحة لها، ونتيجة لذلك يكون النظام القضائي سببا أو عنصرا في وقع حيف أو ظلم على الأفراد ، ويجر البلاد إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومبادئها، والأخطر من ذلك إيجاد شروخ اجتماعية.

ومن هذا المنطلق، فإن الحق في اللجوء إلى القضاء والحق في محاكمة عادلة  ليسا ترفا حقوقيا أو بعدا شكليا من احترام الإنسان وماهيته وحقوقه، بل هو بمثابة حماية خاصة للفرد، ويجسدان عددا من المبادئ والحقوق والالتزامات.

فقانون الجنسية الجديد في مادته الرابعة لا يجيز اللجوء إلى القضاء فيما يخص الجنسية، وبذلك يكون المواطن فقد حقا هاما يضمن له العدل ، الذي هو أحد مرتكزات النظام السياسي في البلاد وأساس الحكم والقضاء، وهذا أيضا يعني أن اللائحة التنفيذية ستتوجه إلى إنشاء لجنة تظلمات ، تكون فيها وزارة الداخلية أو السلطة التنفيذية الخصم والحكم في آن واحد، مما يعني أن المواطن المتضرر لن يضمن محاكمة عادلة.

 

  • البعد الثاني: السلطة التقديرية الواسعة،

إن الدراسات العلمية والمسوحات العملية التي أجريت في دول كثيرة من العالم تشير إلى أن أحد الأسباب الخمسة وراء ضعف سيادة القانون هو منح المسؤولين سلطة تقديرية واسعة، خاصة إذا لم يتح للأفراد فرصة التظلم أو التقاضي بشأن القرارات الصادرة من مثل هكذا سلطة تقديرية. ويعنى بالسلطة التقديرية، أن القرار بيد شخص أو بآخر أو مجموعة أشخاص بدون معايير واضحة تغطي معظم الحالات المعروضة، أو أن هذا الشخص المفوض يستطيع الاستثناء من المعايير الموضحة أو الشروط المنصوص عليها، دون مبرر، أو هذا الشخص يملك رفض الطلب المقدم أمامه واتخاذ قرار سلبي بدون مبرر أو إبداء الأسباب.

وبالإضافة إلى أن منح مثل هذه السلطة التقديرية قد يؤدي إلى إمكان وقوع الحيف والانحراف والتعسف في السلطة من منطلق محدودية بشريتنا وقوة تأثير المصالح المتضاربة في خضم هذا العالم، فمثل هكذا سلطة أو استغلالها سلبيا يؤديان إلى إضعاف الثقة بسيادة القانون ونزاهته واستقرار النظام العام بالبلاد، وبالتالي ضياع حقوق الإنسان. وقانون الجنسية (الذي تعتبره السلطة التنفيذية في عمان سياديا) يجسد هذه السلطة التقديرية الواسعة، وعلى الأخص المواد 3، 4، 8 و 20.

 

إن انتهاك الحقين سالفي الذكر (الحق في اللجوء إلى القضاء والحق في محاكمة عادلة) سيشكلان سابقة خطيرة على المشهد السياسي والمدني والحقوقي في السلطنة، وسيفتّان في عضد سيادة القانون، مما سيؤثر حتما على نهج دولة المؤسسات التي ما انبت صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى يدعو له ويحث عليه.

 

الجانب الثاني: الحق في الحصول على جنسية ومنع حالات انعدام الجنسية (أو سحبها)

تنص المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد الحق في أن تكون له جنسية. ولا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته”. وفي نفس الوقت الذي تناشد مواثيق حقوق الإنسان وآلياتها التابعة للأمم المتحدة الدول بأن تضع ضمانات لمنع انعدام الجنسية بمنح جنسيتها للشخص المولود في إقليمها أو المولود خارج إقليمها لأحد الوالدين من رعاياها والذي يكون لولا ذلك عديم الجنسية، تطالب الدول أيضاً بمنع إيجاد أو الحد من حدوث حالات انعدام الجنسية من جراء فقدان الجنسية أو الحرمان منها بالسحب أو بالإسقاط.[4]

وهذا الحق كفلته أيضا المــادتان (15) و(16) من النظام الأساسي للدولة (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96) وتعديلاته: القاضيتان بتقنين الجنسـية ، وحماية المواطنين من الإبعاد أو النفي أو المنع من العودة إلى السلطنة، وهذا ما يجنيه عليهم إسقاط الجنسية أو سحبها بموجب هذا القانون. فنحن أمام انتهاك حقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو من منظور الحقوق الدستورية التي كفلها النظام الأساسي للدولة.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن هذا الانتهاك أقوى أثرا وأكبر خطورة في حالة المواطنين بالأصل، لأنهم سياسيا هم منبع السيادة والقوة التي بموجبها تقوم الإدارة والسلطة التنفيذية بتسيير أمور البلاد، وأن القاعدة الشعبية للمجتمع العماني ليست أفرادا مقطعين بعد، بل هي تشابكات معقدة العلائق القبلية والاقتصادية. أي أن العقد الاجتماعي القائم حاليا يجري تغيير شروطه من طرف واحد فقط، وهذا لا يستقيم عقلا ولا أخلاقا، لا سيما وأن المواطن بالأصل لم يختر جنسيته. أما في حالة المواطن بالتجنس، فإن وقع الانتهاك أقل مع بقائه انتهاكا، لأن الإدارة هي التي منحته وفقا لتقديرها حق التجنس، وهي التي يجب أن تتحمل نتيجة أخطائها إذا ما كان قرارها لم يدرس بشكل كاف، أو أن يتحمله طالب الجنسية إن هو قدم معلومات مضللة للحصول على الجنسية بغير وجه حق.

ومن أخطر نتائج هذا الانتهاك:

  • إمكان بروز شريحة جديدة في المجتمع العماني من فئة عديمي الجنسية أو ما يعرفون بالبِدون، وهي فئة معرضة للتهاون بشأن حقوقها، وهذا بدوره سيلقي عبئا على عاتق المجتمع والدولة لتقديم خدمات لهم، ناهيك عن الموقف الدولي المشين الذي يمكن أن تتعرض له السلطنة.
  • تباعا، إيجاد شريحة من المجتمع قد تقع فريسة سهلة للتطرف أو الانحراف لظنها أنها وقعت تحت حيف أو ظلم من قبل الإدارة التنفيذية.
  • إحجام العديد من المواطنين من ممارسة العمل المدني أو إطلاق صفارات الإنذار أو العمل باستقلالية عن الحكومة خوفا من فقدان جنسيته الذي قد ينتج من جراء تفسير قاصر أو سوء استغلال للسلطة التقديرية الواسعة التي يمنحها هذا القانون لوزارة الداخلية.

 

الجانب الثالث: التمييز ضد المرأة أو بمعنى آخر عدم المساواة بين المرأة والرجل

من أبرز التزامات السلطنة الحقوقية بموجب مصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المعروفة اختصارا بسيداو) هو ضمان عدم التمييز بين المرأة والرجل في جميع التشريعات والقرارات التي تسنها الدولة بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير الإدارية التي تتخذها الدولة، خصوصا بعد تاريخ مصادقتها على الاتفاقية، مع توفيق أوضاع التشريعات والقرارات التي صدرت والقوانين والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذت قبل المصادقة على الاتفاقية. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن السلطنة تحفظت على المادة (9) من الاتفاقية التي تنص على أن

“تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج” وأن ” تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، إلا أن هذا التحفظ لا يعفي الدولة من التزامها بعدم التمييز بين المرأة والرجل، كون عدم التمييز هو روح اتفاقية سيداو، وأي تحفظ يمس أو يؤثر جوهريا في روح الاتفاقية يعد باطلا أو غير ذي أثر، ولا يبرر انتهاك الدولة لهذا الحق الأساسي والجذري، وهو المساواة بين المرأة والرجل أو على الأقل تكافؤ الفرص بينهما في حقوقهما السياسية.

علاوة على ذلك، وفي حين تنص المــادة (17) من النظام الأساسي للدولة (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96) وتعديلاته على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامــة، ولا تميـيــز بينهـم في ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، يأتي هذا القانون ليكرس التمييز بين العمانية والعماني في شكلين واضحين ، هما:

  • تقييد حق المرأة العمانية في منح جنسيتها لأولادها مقارنة بالرجل العماني، كما هو واضح في المادتين (11) و(18) من القانون. وهذا التمييز في رأيي غير مبرر، لأنه منطقيا لا يتصل بالنسب أساسا ، وإنما هو قرار سياسي، فهناك عدد من الدول التي تساوي بين المرأة والرجل في حق كل منهما في منح جنسيته لأبنائه، كما أن هناك دول كثيرة كما السلطنة تمنح هذا الحق للرجل دون المرأة.

ومثلما يتيح القانون والأوضاع الاجتماعية الخيار للرجل في منح جنسيته لأبنائه أو اكتساب جنسية الأم الأجنبية، يجب إتاحة نفس الحق ونفس الخيار للأم العمانية في منح أبنائها جنسيتها أو اكتساب جنسية الأب الأجنبي دون تقييد كما جاء في المادتين سالفتي الذكر.

وتورد المادة (18) شروطا وقيودا إضافية لتمكين ولد الأم العمانية من أب أجنبي من اكتساب الجنسية العمانية، فعلى سبيل المثال تنص الفقرة (1) من المادة (18) أنه ينبغي أن تكون الأم العمانية أرملة أو مطلقة أو أن يكون زوجها قد غاب عنها أو هجرها ، مع إثبات هذا الغياب والهجر بحكم قضائي. ومن الأهمية بمكان أن صدر المادة (18) يتكلم عن حق الولد القاصر من الأم العمانية المتزوجة بأحنبي، لربما من منظور اتفاقية حقوق الطفل وهذا أمر محمود، إلا أنه لا يعالج حالة الولد غير القاصر الذي يود أن يكتسب جنسية أمه العمانية، وهذه المعالجة في رأيي لا تتأتى إلا إذا منحت المرأة حقا مكافئا للرجل في منح الجنسية العمانية للأبناء.

جدير بالذكر أنه عند مناقشة هذا الموضوع كثيرا ما تثار مسألة تقييد حق المرأة العمانية في الزواج من الخارج، ولا يطرح مثل هذا القيد على الرجل العماني، مع أن معظم الإشكالات الاجتماعية التي تطرح كأسباب لهذا القيد سببها زواج الرجل العماني من أجنبيات.

وفي كل الأحوال لا يجوز للدولة أن تتدخل في حق الفرد المواطن، رجلا كان ام امرأة، في اختيار شريك الحياة، ما لم يفضِ ذلك الاختيار إلى الإضرار بمقومات حقوقية مثل سن الزواج ، والإرادة .

  • الشروط الإضافية لحصول الزوج الأجنبي للمرأة العمانية على الجنسية العمانية (المادة 15)، مقارنة بالشروط المطلوبة لحصول الزوجة الأجنبية للرجل العماني على الجنسية العمانية (المادتان 16 و17).

على سبيل المثال لا الحصر، فمدة الإقامة المشروعة المشروطة لحصول الزوج الأجنبي للمرأة العمانية على الجنسية العمانية هي 15 سنة، في حين أن مدة الإقامة المشروعة المشروطة لحصول الزوجة الأجنبية للرجل العماني على الجنسية العمانية هي 10 سنوات. جدير بالذكر أن هذه المدد تفوق المدد في القانون السابق بواقع 5 سنوات.

 

في الختام، حاولت هذه المداخلة على عجالة إبراز بعض الجوانب الحقوقية المنتهكة من قبل قانون الجنسية العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2014، وإن أبسط ما تطالب به هو إعادة النظر في هذا القانون وطرحه للمناقشة الوطنية بشكل أفضل قبل بدء سريانه المنصوص عليها في مرسوم الإصدار، وهي ستة أشهر من 12 أغسطس 2014م ، أي حوالي 11 فبراير 2015م.

 

 

[1]  Designer Nation.

[2] National a la carte.

[3]  ولا أحبذ استخدام حكم القانون للغط حصل هو استخدام القانون كأداة للحكم.

[4]  http://www.ohchr.org/AR/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightNationality.aspx