أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الدقم بمحافظة الوسطى أحكاما قضائية ضد محل تجاري ومطعم ومركز صحي لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت1500 ريال عماني، وإغلاق المحلات لمدد تتراوح ما بين5 إلى 10أيام ومصادرة المواد المضبوطة.
وقد جاءت هذه الأحكام نتيجة تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية عدة بلاغات من المستهلكين ضد المحل التجاري والمطعم وأحد المراكز الصحية، وتباينت هذه الأحكام بين صرف دواء منتهي الصلاحية والتلاعب في أسعار السلع دون مبرر وبين بيع التبغ الممضوغ والسجائر الممنوع تداولها في الأسواق.
الحكم الأول جاء ضد قيام أحد المطاعم بالتلاعب في أسعار السلع دون مبرر، وعرضه سلعا منتهية الصلاحية للبيع، وبيعه تبغ ممضوغ وسجائر ممنوع تداولها في الأسواق. ويكون بذلك المطعم قد خالف المادة رقم/2/ من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية رقم (38/ 2010م ) و(39/ 2001م) الذي يحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ والسجائر ومنتجات التبغ؛ حيث تمت إحالته للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة، ليصدر ضدها حكم ابالإدانة والغرامة 200ريال عماني عن التهمة الأولى، و500 ريال عماني عن التهمه الثانية، وعن التهمه الثالثة 300ريال عماني. وقضت بجمع العقوبات بحقه وإغلاق المطعم لمدة عشرة أيام ومصادرة المضبوطات.
وجاء الحكم الثاني ضد تلاعب إحدى المحلات في أسعار السلع دون مبرر، وبيعه التبغ الممضوغ. فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 200 ريال عماني وغلق المحل مدة خمسة أيام.
وفي الحكم الثالث ضد مالركز الصحي فقد جاء بصرفه دواء منتهي الصلاحية ويكون المركز قد خالف المادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري رقم (49/ 2008). فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
مسقط – البلد