قانون المنافسة ومنع الاحتكار يعود بالصلاحيات لـ”حماية المستهلك”

بعد قرار مجلس الوزارء في مارس الماضي بتعديل قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك حول حظر رفع الأسعار عن بعض السلع والخدمات،وتقليص قائمة السلع التي تشمل قرار حظر الأسعار، والاستنكار الذي استقبل به المواطنون هذا القرار لأضراره المباشرة على المستهلك، صدر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بموجب المرسوم السلطاني رقم (67/ 2014) يوم أمس.

أعطى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار صلاحية لرئيس هيئة حماية المستهلك تمثلت في فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون على ألا تزيد الغرامة عن5000، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، كما يوجه القانون هيئة حماية المستهلك لإحالة المخالفات المنصوص عليها في القانون إلى الادعاء العام بقرار من الرئيس أو من يفوضه.

ويأتي إصدار هذا القانون بفصوله الخمسة، بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة؛ حيث تسري أحكامه على جميع أنشطة الإنتاج، والتجارة، والخدمات، وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية.

كما تسري أحكامه على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والنشر. في حين لا تسري أحكام القانون على أنشطة المرافق العامة التي تمتلكها وتديرها الدولة بالكامل، كما لا تسري على أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة أو خاصة.

حظر اتفاقيات الاحتكار ومنع المنافسة

تنظم مواد الفصل الثاني من القانون الممارسات ومنها إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدابير سواء كانت مكتوبة أم شفهية، بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أوشراء أي سلعة. وحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها بهدف منع المنافسة أو الحد منها.

كما يحظر على الشخص الذي يتمتع بوضع مهيمن القيام بأي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة، وعلى الأشخاص الذين يرغبون في إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي إلى الهيئة، ويتعين على الأخيرة فحص الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من وصول الطلب.

صلاحيات الضبطية القضائية لتطبيق القانون

ويتضمن الفصل الثالث ضبط المخالفات بحيث يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وفقا للمادة (12)، ويحق لموظفي الهيئة من ذوي صفة الضبطية القضائية  بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة.

كما يمنح القانون أي موظف ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية من دخول المنشأة وملحقاتها ومكاتبها أو حجب معلومات أو الإدلاء بمعلومات مضللة، بحيث يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو بإحالتها إلى القضاء بحسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة.

الغرامة بقدر الأرباح للمخالفين

ينظم الفصل الرابع عقوبات المخالفين لبنود القانون؛ فقد ترواحت عقوبات المخالفين بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات مو ضوع المخالفة، بالإضافة إلى أحكام بالغرامة لا تقل عن 10000 ريال عماني.

وتشمل العقوبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمديرون المفوضون، والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمهم بالمخالفة، وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم  في وقوع الجريمة. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري.

مريم البلوشي – البلد

IMG_9035.JPG